الفيض الكاشاني
445
الوافي
- 46 - باب ما يتميز به الحيض من دم العذرة والقرحة 4678 - 1 الكافي ، 3 / 92 / 1 / 1 علي عن أبيه والعدة عن البرقي جميعا عن أبيه عن خلف بن حماد ورواه البرقي أيضا عن محمد بن أسلم عن خلف بن حماد الكوفي قال « تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شيء قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام فقلت جعلت فداك أن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء اللَّه قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذ أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا وإذا أتيت أذنت لك ،